متى يحرم الطعام على الصائم ؟؟
=================================
أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا ينادي ( 1 ) بليل ( 2 ) فكلوا ( 3 ) واشربوا حتى ينادي ( 4 ) ابن أم مكتوم ( 5 )
_________
( 1 ) أي يؤذن قوله : ينادي في هذا الحديث مشروعية الأذان قبل الوقت في الصبح وهل يكتفى به عن الأذان بعد الفجر أم لا ؟ ذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وروى الشافعي في القديم عن عمر أنه قال : عجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج وتخرج العائرة . وصحح في " الروضة " أن وقته من أول نصف الليل الآخر وهذا هو مذهب أبي يوسف من الحنفية وابن حبيب من المالكية لكن على هذا يشكل قول القاسم بن محمد المروي عند البخاري في " الصيام " لم يكن بين أذانيهما أي أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا . ومن ثم اختار السبكي في " شرح المنهاج " أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت السحر كذا في " إرشاد الساري "
( 2 ) قوله : بليل قال مالك : لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها قال الكرخي من الحنفية : كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة لا يؤذن لها حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه عملهم المتصل . قال الباجي : يظهر لي أنه ليس في الأثر ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر فإن كان الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما يبين ذلك
( 3 ) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين أن أذان بلال على خلاف ذلك
( 4 ) قوله : حتى ينادي ابن أم مكتوم قد أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وعائشة . ورواه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود وسمرة وصححهما . وفي الباب عن أنس وأبي ذر . وروى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت حبيب هذا الحديث بلفظ : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال . وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله وقال : إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون كان الأذان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل وكذلك ابن أم مكتوم وجزم به ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأذان بينهما نوبا . وحكم ابن عبد البر وابن الجوزي ومن تبعهما على حديث أنيسة بالوهم وأنه مقلوب كذا في " تخريج أحاديث الرافعي " لابن حجر
=================================
أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن بلالا ينادي ( 1 ) بليل ( 2 ) فكلوا ( 3 ) واشربوا حتى ينادي ( 4 ) ابن أم مكتوم ( 5 )
_________
( 1 ) أي يؤذن قوله : ينادي في هذا الحديث مشروعية الأذان قبل الوقت في الصبح وهل يكتفى به عن الأذان بعد الفجر أم لا ؟ ذهب إلى الأول الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم وروى الشافعي في القديم عن عمر أنه قال : عجلوا الأذان بالصبح يدلج المدلج وتخرج العائرة . وصحح في " الروضة " أن وقته من أول نصف الليل الآخر وهذا هو مذهب أبي يوسف من الحنفية وابن حبيب من المالكية لكن على هذا يشكل قول القاسم بن محمد المروي عند البخاري في " الصيام " لم يكن بين أذانيهما أي أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا وينزل ذا . ومن ثم اختار السبكي في " شرح المنهاج " أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت السحر كذا في " إرشاد الساري "
( 2 ) قوله : بليل قال مالك : لم تزل صلاة الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها قال الكرخي من الحنفية : كان أبو يوسف يقول بقول أبي حنيفة لا يؤذن لها حتى أتى المدينة فرجع إلى قول مالك وعلم أنه عملهم المتصل . قال الباجي : يظهر لي أنه ليس في الأثر ما يقتضي أن الأذان قبل الفجر لصلاة الفجر فإن كان الخلاف في الأذان ذلك الوقت فالآثار حجة لمن أثبته وإن كان الخلاف في المقصود به فيحتاج إلى ما يبين ذلك
( 3 ) فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين أن أذان بلال على خلاف ذلك
( 4 ) قوله : حتى ينادي ابن أم مكتوم قد أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما من حديث ابن عمر وعائشة . ورواه ابن خزيمة من حديث ابن مسعود وسمرة وصححهما . وفي الباب عن أنس وأبي ذر . وروى أحمد وابن خزيمة وابن حبان من حديث أنيسة بنت حبيب هذا الحديث بلفظ : إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال . وروى ابن خزيمة عن عائشة مثله وقال : إن صح هذا الخبر فيحتمل أن يكون كان الأذان بين بلال وابن أم مكتوم نوبا فكان بلال إذا كانت نوبته يعني السابقة أذن بليل وكذلك ابن أم مكتوم وجزم به ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم جعل الأذان بينهما نوبا . وحكم ابن عبد البر وابن الجوزي ومن تبعهما على حديث أنيسة بالوهم وأنه مقلوب كذا في " تخريج أحاديث الرافعي " لابن حجر
إرسال تعليق